ابن فهد الحلي
93
الرسائل العشر
فالعيد فالآية ] ( 1 ) . ولو اجتمع مع الجمعة وضاقا فالجمعة ، ومع السعة يقدمه ، كتقديمه على الاستسقاء والدفع إلى منى ، وظهر الإمام بها يوم التروية ، وصلاة الليل وإن فات ، ومنذورة موقتة بسعتهما ، ولو تضيقتا فالكسوف ، ويكفر إن فرط بالتأخير ، ولا يجوز على الراحلة وماشيا مختارا . وندب التوجه ، والجماعة وإن لم يستوعب حتى العجائز . وكره للشواب منهن . بل في بيوتهن جماعة بواحدة منهن ، والجهر مطلقا ، والقنوت لكل شفع ، وأقله الخامس والعاشرة ، تحت السماء ، وتعاد مع البقاء بنية الندب ، أو يشتغل بالدعاء والتسبيع ويكبر لكل ركعة ، ورفعه إلا في الخامس والعاشر فيسمع . [ فصل الصلوات والمسنونة ] والمستحبة أقسام : الأول ( ذوات الأوقات ) وهي ضروب : الأول ( راتبة اليومية ) وهي متاخمة الفريضة فضلا واهتماما ، وأفضلها ركعتا الفجر ، فالوتر . فركعتا الزوال ، فنوافل المغرب فالليلية .
--> ( 1 ) ما بين المعقوفتين من " ن " .